|
الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل
صدر المرسوم / 67 / لعام /2002/ المتضمن
نظام الاستثمار الموحد للشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية و طرطوس
: وقد تضمنت المادة الثامنة منه ما يلي
تحدد الحدود القصوى والدنيا لبدلات وأجور
عمليات الاستثمار بقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل
وتصدر التعرفة ضمن هذه الحدود عن اللجان
الإدارية لشركتي المرفأين وتنشر في الجريدة الرسمية وتتضمن هذه
التعرفة( بدل الإرشاد,بدل الرسو,بدل التلبيس وبدل
الخزن أجور قطر السفن, أجور تحميل أو تفريغ السفن أجور مناولة
البضائع على الرصيف,أجور استخدام المعدات,
أجور الوحدات البحرية, أجور الخدمات المختلفة وأجر مقابل الانتفاع
بالأراضي والمنشآت والمباني) إضافة إلى
بدلات مختلف الخدمات وبدلات التناول واستخدام التجهيزات والمعدات
والأمكنة التي تضعها شركتي المرفأين تحت
تصرف ذوي العلاقة,أما بدلات الإشغال المؤقت فتحدد بموجب عقود تبرمها
شركتا المرفأين لهذه الغاية
وحيث أن التعريفات النافذة في المرفأين الصادرة بموجب المرسوم/2743/لعام/1985/ والمرسوم/405/لعام/2000/
الخاص بالبدلات المترتبة على بضائع
الترانزيت بالدولار والمرسوم /219/ لعام/2001/ الخاص بالبدلات المترتبة على
السفن الأجنبية بالدولار والمرسوم /110/
لعام/2002/ الخاص بالبدلات المترتبة على الحاويات الفارغة والمرسوم/337/
لعام /2002/ الخاص باعتماد الحمولة القائمة G.R.T بدلاً من الحمولة الصافية
N.R.T . وحيث أن الحاجة في الوقت
الحاضر أصبحت ملحة لإصدار تعريفا جديدة و
لاسيما بعد صدور المرسوم /67/ لعام /2002/ المشار إليه أعلاه, فقد
اقتضى الأمر توفيق البدلات وفق مسمياتها
وبما ينسجم مع نظام الاستثمار الموحد. لذلك فقد بات لزاماً إصدار تعريفات
: جديدة موحدة تحقق المبادئ التالية
معالجة
السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق التعريفات النافذة -
تحقيق
مبدأ الوضوح والشفافية -
تحقيق
التوازن النسبي للبدلات التي تستوفيها المرافئ السورية مع البدلات التي
تستوفيها المرافئ المجاور-
وضع
التعريفات في هيكلية تتماشى مع الهيكلية المعمول بها في المرافئ العربية-
تبسيط
التعريفات بدمج بعض البدلات الممكن دمجها في بدل واحد بما يحقق اختصار
الجهد والوقت أثناء إنجاز -
المعاملات وقد تم عرض هذه التعريفات المقترحة على اللجنتين الإداريتين
للمرفأين وتم إقرارها بالجلسة
رقم /8/ تاريخ 15/4/2004 لمرفأ اللاذقية والجلسة رقم /5/ تاريخ 15/4/2004
لمرفأ طرطوس
لذلك اقتضى إعداد مشروع القرار المرافق راجين الموافقة واستكمال
أسباب صدوره
دمشق في
/1425هــ الموافق
/
/2004
وزير
النقل
المهندس مكرم عبيد
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم /2596 /
إن
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/93/لعام/1974/المتضمن إحداث وزارة النقل
وعلى أحكام المرسوم رقم /67/ لعام/2002 المتضمن نظام الاستثمار
الموحد لمرفئي اللاذقية وطرطوس ولاسيما المادة الثامنة منه.
وعلى
المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003 القاضي بتشكيل الحكومة
في الجمهورية العربية السورية.
وعلى اقتراح اللجنتين الإداريتين لمرفئي اللاذقية وطرطوس بقرارهما بالجلسة
رقم/8/تاريخ/15/2/2004/لمرفأ اللاذقية والجلسة رقم/5/
تاريخ/15/4/2004/لمرفأ طرطوس وعلى اقتراح وزير النقل رقم/4/7206/
تاريخ/9/5/2004/
يــقرر ما يلـــــــي:
المادة1: تحدد بدلات و أجور عمليات الاستثمار في مرفئي اللاذقية و طرطوس عن التي
تصل إلى المرفأ أو تمر فيه البدلات المقطوعة المحددة وفق مختلف الخدمات
الجداول الملحقة بهذا القرار ووفقاً للأحكام الواردة التي تقدمها للسفن و البضائع
فيها وذلك لقاء الأعباء والأجور
والنفقات التي تتحملها
المادة 2:يحق للجنتين الإداريتين لشركتي المرفأين أن تقررا زيادة البدلات
والأجور أو تخفيضها كلياً أو جزئياًبنسبة حدها الأقصى/25%/كلما دعت الحاجة
المادة 3: تلغى كافة النصوص والأحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 4:يصدر
وزير النقل التعليمات التنفيذية لهذا القرار
المادة
5:ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاًبعد عشرة أيام من تاريخ نشره
دمشق في /
/1425هــ الموافق 13/5/200
رئيــس مجلــس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
|